للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختلفوا في وقت قطعها من رمي جمرة العقبة:-

فقال الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يقطعها مع أول حصاة يرمي بها.

وقال غيرهم: يقطعها مع استكمال رمي الجمرة.

وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى الحرم إلى أن يطوف ويسعى، ثم يعود إليها.

وقال سعد بن أبي وقاص، وعائشة: يقطعها إذا راح إلى الموقف.

وقال على، وأم سلمة: يلبي إلى أن تزول الشمس يوم عرفة.

وكان مالك يرى قطع التلبية إذا راح إلى المسجد.

وقال الحسن البصري: يلبي حتى يصلي الفجر من يوم عرفة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني الفضل بن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".

قال الشافعي: ورُوِيَ عن ابن مسعود مثله، قال: وأخبرنا سفيان، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب -مولى ابن عباس- عن ابن عباس عن الفضل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

أخرج الرواية الأولى في كتاب "الحج" من الأمالي، وعاد أخرجها مع الثانية في كتاب "مختصر الحج الأكبر" (١).

وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة


(١) انظر الأم (٢/ ٢٠٥).
(٢) البخاري (١٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>