للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتمتع في الحج: هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت، وسعى بالصفا والمروة، وقصّر أو حلق، وحلّ من عمرته، وأقام إلى وقت الحج ثم أحرم من مكة بحجة فيكون قد تمتع بالعمرة، أي حلّ من الإحرام إلى وقت الحج، ولها شروط مستقصاة في كتب الفقه لم نطل بها للجواب.

وقوله: "إلا من جهل أمر الله" يريد حكمه الذي حكم به في بيان الحج ظنًا به أن المتعة بالعمرة إلى الحج لا تجوز، لأن العمرة عنده لا تصح في أشهر الحج، فلما احتجّ عليه بفعل عمر احتجّ عليه سعد بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسكت.

وبئس: فعل ماض مبني على الفتح غير منصرف، وهو موضوع للذم بمنزلة نعم للمدح، والنحاة من أهل الكوفة يزعمون أنهما اسمان.

فقدّم في الباب الثالث من كتاب الحج أحاديث تتعلق بالمتعة، اقتضت الحال ذكرها هناك لاشتمالها على فسخ الحج، وإدخال الحج على العمرة.

قال الربيع: سألت الشافعي -رحمه الله تعالى- عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: حسن غير مكروه، وقد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أفرد غير كراهة التمتع، ولا يجوز إذا كان فعل المتمتع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون مكروهًا. فقلت للشافعي: ما الحجة فيما ذكرت؟ فقال: الأحاديث الثابتة من غير وجه، ثم قد حدثنا مالك بعضها، ثم ذكر هذا الحديث عن سعد والضحاك بن قيس.

قال الربيع: فقلت لشافعي: قد قال مالك: قول الضحاك أحب إليّ من قول سعد، وعمر أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال الشافعي: عمر وسعد عالمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما قال عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا يخالف ما قال سعد، وإنما رُوي عن مالك، عن عمر أنه قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج

<<  <  ج: ص:  >  >>