أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج". ولم يروَ عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج.
وقد أخرج الربيع، عن الشافِعِي -رضي الله عنه- عن مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر أنه قال: "لأن أعتمر قبل الحج وأهدي، أحب إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة".
قال الشافعي: فهذان الحديثان -يريد حديث عائشة وابن عمر عن حفصة، وقد تقدم ذكرهما في الباب الثالث من حديث عن مالك- موافقان ما قال سعد من أنه قد عمل بالعمرة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج.
قال الشافعي: وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متوافقًا من وجه أو مختلفًا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فعله من حديث أنس، ومن قال: قرن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم حديث من قال: كان ابتداء إحرامه حجًا لا عمرة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة، ولم يُخْتَلف في شيء من السنن، والاختلاف أيسر من جهة أنه مباح، وإن كان الغلط فيه قبيحًا فيما حمل من الاختلاف، ومن فعل شيئًا مما قيل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله كان له واسعًا، لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافًا، يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله.
قال: وأشبه الرواية أن يكون محفوظًا رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج لا يسمي حجًا ولا عمرة.
وطاوس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج محرمًا ينتظر القضاء.
لأن رواية يحيى بن سعيد، عن القاسم وعمرة، عن عائشة توافق روايته، وهؤلاء نقصوا الحديث، ومن قال: أفرد الحج يشبه -والله أعلم- أن يكون ما قاله علي ما يُعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أحدًا لا يكون مقيمًا على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج وأحسب عروة حين حدّث أن