للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده. وبه قال ابن عمر، وجابر، وأبو هريرة، والخدري، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعروة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: يضعها على فيه ولا يقبلها، ثم يبتدئ بالطواف من محاذاة الحجر.

ويستحب أن يرمل في الأشواط الأُوَّل ويمشي في الأربع الباقية، فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال ابن الزبير، وعروة، والنخعي، ومالك، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب طاوس، ومجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله: إلى المشي بين الركنين اليمانيين (١).

وأجمع أهل العلم: على [أنه لا] (٢) رمل على النساء، ولا سعي بين الصفا والمروة، إنما يمشين حيث يرمل الرجال ويسعون.

والمقام: هو مقام إبراهيم (الخليل عليه السلام) مقام باب الكعبة.

والركعتان اللتان يصليهما خلف المقام فيهما قولان:-

أحدهما: أنه سنة. وبه قال مالك، وأحمد، والثوري.

والثاني: أنهما واجب. وبه قال أبو حنيفة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك وعبد العزيز، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة".


(١) يعني لا يرمل بينهما وانظر المجموع (٨/ ٤١).
(٢) سقط من الأصل والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>