يمشي بين الركن اليماني والركن الأسود، لأن قوله: يرمل من الحجر إلى الحجر، يقتضي أن يستوعب مدار البيت جميعه رملًا.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم (١): عن مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، قال: وكان لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة".
قال الشافعي: يعني الرمل.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعى في عُمَره كلهن الأربع بالبيت وبين الصفا والمروة، إلا أنهم ردوه في الأولى أو الرابعة من الحديبية".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من سبعة ثلاثة أطواف خببًا ليس بينهن مشي".
يريد بالسعي في العُمَر: الرمل الذي قدمنا ذكره في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
والعُمَر: جمع عمرة، والذي صح وتعاضدت به الأحاديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج من المدينة حجة واحدة، وأحرم بأربع عمر:-
الأولى: عام الحديبية في سنة ست من الهجرة، وصده المشركون عن البيت وصالحوه على أن يعتمر من قابل، فنحر هديه بالحديبية وحلق وحل ثم عاد ولم يدخل مكة.
والعمرة الثانية: في ذي القعدة من قابل سنة سبع، وتسمى عمرة القضاء