للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمرة القضية لأنهم تقاضوا وجعلوا يينهم قضية في أن يعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من قابل.

والعمرة الثالثة: عمرة الجعرانة في سنة ثمان لما قسم غنائم حنين.

والعمرة الرابعة: التي مع حجته سنة عشر.

فقوله: "سعى في عمره الأربع" يقتضي أنه أثبت له عمرة الحديبية فلما عمم القول استثنى فقال: إلا أنهم ردوه في الأولى يعني عمرة الحديبية.

وأما قوله: "الأولى الرابعة" فما أعرف معناه، وهكذا جاء في المسند وفي كتاب البيهقي أيضًا وقد ضبب (١) عليه، وجاء في نسخة أخرى للمسند مقروءة: "الأولى والرابعة" وهذا أيضًا مشكل فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يردَّ في عمرة الحديبية وحدها، وعمرته الرابعة هي التي مع حجته وتلك لم يرد فيها فإن مكة كانت له وذلك بعد الفتح بعامين.

والسبع: واحد من سبعة والسبع، والمراد به ها هنا: اسم الأشواط السبعة، يقال: طاف سبعًا إذا طاف سبعة الأشواط ويقال له أيضًا: أسبوع.

والخبب: ضرب من العدو، تقول: خب يخُب -بالضم- خبا وخببا وخبيبًا وهو منصوب على الحال، والعامل فيه قوله: رمل، والأحسن أن يكون منصوبًا على المصدر من غير لفظ الفعل لأن الرمل والخبب بمعنى.

وقوله: "ليس بينهن مشي" يبطل قول من ذهب إلى أنه يمشي بين الركنين ولا يرمل.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء


(١) التضبيب ويسمى أيضًا: التحريض وهي علامة كالصاد الممدودة [صـ] توضع فوق الكلمة إشارة إلى ما صح وروده من جهة النقل غير أنه فاسد لفظًا أو معنى.
وراجع في ذلك تحقيق النصوص ونشرها للشيخ عبد السلام هارون، ومقدمة سنن الترمذي للعلامة أحمد شاكر -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>