وقوله:"في كل وجه" يريد: يذهبون في كل جهة يختارون من الطرق، فأما حذفه فإنما حذفها وهي مرادة، تقول: ذهب كل مذهب، أي في كل مذهب.
وقوله:"لا ينفرن" أي لا يرحل أحد عن مكة، ومنه: نفر عن منى، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني.
وقوله:"حتى يكون آخر عهده بالبيت" أي حتى يودِّعه ويطوف طواف الوداع، وقد صرح به أبو داود في روايته والباء في قوله:"بالبيت" متعلقة بمحذوف تقديره: واقعة وما جرى مجراه حتى يكون الجار والمجرور وما عمل فيه خبر كان، واسمها قوله:"آخر عهده" ولا يجوز أن تكون متعلقة بعهده لأنه تبقى كان بغير خبر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن طواف الوداع إنما هو على [غير](١) المكي إذا أراد الرجوع إلى أهله، لأن الوداع على من يفارق لا من يقيم.
وهذا الطواف قد اختلف فيه قول الشافعي، فقال في القديم والأم: هو نُسُك يجب بتركه الدم. وبه قال أبو حنيفة وأحمد والفقهاء.
وقال في الإملاء: لا يجب بتركه شيء.
فلا يكون على هذا واجبًا مع الأمرين فإنه يسقط بالعذر، وقد نص عليه حيث قال: رخص فيه عن الحائض وخفّف عن الحائض، وحديث صفية -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- مشهور. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم.
ورُوي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر أنهم أمروا بمقام المرأة الحائض لطواف الوداع.