للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معك وانحروا هديًا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عامًا قابلًا فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

البكر من الإبل: الفتى، والأنثى بكرة، والجمع بكار.

وقال أبو عبيد: البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس والبكرة بمنزلة الفتاة.

وقوله: "أخطأنا العدة" يريد عدد الأيام حتى كانت الوقوف بعرفة.

وهذا الحديث مسوق: لبيان أن من فاته الحج بالخطأ في العدد فحكمه حكم من أخطأ الطريق.

قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ، وفي حديث يحيى عن سليمان دلالة عن عمر أنه يعمل عمل معتمر لا أن إحرامه عمرة.

قال الشافعي: وخالفنا بعض الناس فقال: لا هدي عليه وروى فيه حديثًا عن عمر أنه لم يذكر فيه أمره بالهدي، قال: وسألت زيد بن ثابت بعد ذلك بعشرين سنه فقال كما قال عمر.

قال الشافعي: فقلت: روينا عن عمر مثل قولنا في أمره بالهدي، وحديثك يوافق حديثنا عن عمر وحديثنا يزيد على الهدي، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة.

قال: وروينا عن ابن عمر كما قلناه متصلاً. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: والذي قلت بعرفة من أذان وإقامتين شيء آخر، أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا جاء المسند في كتاب "مختصر الحج الأكبر" ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وهو إشارة إلى طرف من حديث طويل يتضمن ذكر حجة الوداع، وذلك الطرف قد أخرجه الشافعي بهذا الإسناد في خطبة يوم عرفة.

قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله في حجة الإِسلام قال:

فراح النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن

<<  <  ج: ص:  >  >>