للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: ويجوز أن يبيع جميع نخله عرايا في عقود مختلفة بكل عرية في عقد من مشتر واحد أو مشتريين مختلفين، وإن أتى على جميع نخيله، وقال أحمد: لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" شك داود قال: خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.

فأما مالك فأخرجه بالإسناد واللفظ (١).

وأما البخاري (٢) فأخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا، و [سأله] (٣) عبيد الله بن الربيع أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العريا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم".

وأما مسلم (٤) فأخرجه عن القعنبي ويحيى بن يحيى، عن مالك، مثل البخاري، وزاد: "قال: شك داود قال: خمسية أوسق أو دون خمسة أوسق".

وأما أبو داود (٥) فأخرجه عن القعنبي عن مالك ... الحديث إلى قوله: "شك داود".

وأما الترمذي (٦) فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

"الوسق" قد تقدم بيانه، وهو ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث،


(١) الموطأ (١٢٨٥).
(٢) البخاري (٢١٩٠).
(٣) في "الأصل": سألت، وهو تحريف والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) مسلم (١٥٤١).
(٥) أبو داود (٣٣٦٤).
(٦) الترمذي (١٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>