للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسقوها؛ فإنها رجس من عمل الشيطان".

هذا حديث مؤكد لما سبق من حديث المنع عن بيع الخمر والنهي عنه لما فيه من التغليظ.

"والرجس": النجس والقذر، وفيه بيان لإطلاق اسم الخمر على ما يعصر من غير العنب؛ لقوله: "إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا" ولولا ما تقرر في نفوسهم من جواز ذلك لما سماها خمرًا.

وقوله: "رجس من عمل الشيطان" يريد قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (١) الآية، على أنه مأمور باجتنابها، وبيان مستند الاجتناب.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما [مالك] (٢) فأخرجه إسنادًا ولفظها.

وأما البخاري (٣) فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٤) فأخرجه، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو داود (٥) فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن شهاب.

وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي


(١) سورة المائدة، آية (٩٠).
(٢) ليست في "الأصل" ولعلها سقطت من الناسخ، والحديث في الموطأ (١٣٣٨).
(٣) البخاري (٢٢٣٨).
(٤) مسلم (١٥٦٧).
(٥) أبو داود (٣٤٢٨).
(٦) الترمذي (١٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>