للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر، عن عثمان بن عفان -كرم الله وجهه- (١) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك ومسلم.

أما مالك فأخرجه (٢) بالإسناد وقال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن أبي الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن مالك بن أبي عامر.

إطلاق هذا اللفظ يقتضي أن التحريم إنما وقع على تحريم الدينار بدينارين، والدرهم بدرهمين لا غير، وليس كذلك إنما هو مَثَلٌ في الزيادة المطلقة، وأن المحرم هو من هذا النوع، وهو زيادة الدينار على الدينار، والدرهم على الدرهم. أَيُّ زيادة كانت، وضَرَبَ الضعف لذلك مثالاً.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا وعهدنا إليكم".

هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد قال مجاهد: "كنت مع ابن عمر فجاء صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع شيئًا من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله بن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن


(١) كذا في "الأصل".
(٢) الموطأ (١٣٠١).
(٣) مسلم (١٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>