للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يركبها، ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم".

وهكذا أخرج مالك هذا الحديث في الموطأ (١) بطوله.

وقال الشافعي: هذا خطأ.

أخبرنا ابن عيينة، عن وردان الرومي، أنه سأل ابن عمر فقال: "إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي وعمل يدي، فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما؛ وهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم".

قال الشافعي: يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب. قال البيهقي: وهو كما قال، فالأخبار دالة على [أن] (٢) ابن عمر بن الخطاب لم يسمع في ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثم يجوز أن يقول: هذا عهد نبينا وهو يريد إلى أصحابه، بعد ما أثبت له ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد وغيره.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الأشياء المصوغة من الذهب والفضة لا يجوز بيع شيء منها بشيء من جنسه متفاضلًا فإنه ربًا، وإنما يشتريه بما يماثله وزنًا ولا أثر للصنعة في المصوغات عند التبايع إلا إذا اختلفت الأجناس؛ فإن باع مصوغات من ذهب بفضة قيمتها أكثر من المصوغ عينًا فذلك جائز.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن زيد -هو ابن أسلم- عن عطاء بن يسار: "أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه؟! لا أساكنك بأرض".


(١) الموطأ (١٣٠٠).
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من المعرفة (٨/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>