للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مسلم فأخرجه (١) عن محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي صالح ... نحو البخاري.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: كان ابن عباس لا يرى في [دينار] (٢) بدينارين، ودرهم بدرهمين يدًا بيدًا بأسًا ويَراه في النسيئة، وكذلك عامة أصحابه، وكان يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيًا منهما، لا يحفظ عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر نحو ما حكينا عنه في الحديث قبله.

وقد قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: "لا بأس بالدرهم والدرهمين".

قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض".

هذا طرف من حديث قد أخرجه مالك في الموطأ (٣) بالإسناد، وهو مؤكد لما سبق من الأحاديث في الربا، وقد جاء مثله في حديث أبي سعيد الخدري؛ إلا أن ذاك مرفوع وهذا موقوف.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- من رواية المزني عنه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: "بينا أنا جالس


(١) مسلم (١٥٩٦).
(٢) في "الأصل": دينارين، وهو تحريف، والمثبت من المعرفة (٨/ ٤٢)، وهو الأولى بالسياق.
(٣) الموطأ (١٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>