للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أبي سعيد الخدري إذ [غمزني] (١) رجل من خلفي، فقال: سله عن الفضة [بالفضة] (٢) بفضل، فقلت إن هذا يأمرني أن أسألك عن الفضة بالفضة، فقال أبو سعيد: وهو ربا، فقال: سله برأيه يقول أم سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدثكم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، فقال له: كأن هذا أجود من تمرنا فقال: إني أعطيت صاعين من تمرنا وأخذت صاعًا من هذا التمر، فقال: أربيت، فقال: يا رسول الله، إن سعر هذا في السوق كذا وكذا، وسعر هذا كذا وكذا فقال: فبعه بسلعة، ثم بع سلعتك بأي ثمن شئت.

قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة؟! ".

وأخرج المزني عن الشافعي -رضي الله عنه-، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أو عن أحدهما عن الآخر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تفعل؛ بع الجميع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا".

هكذا رواه الشافعي بالشك، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٣) عن أبي سعيد وأبي هريرة من غير شك (٤).

"الجنيب": نوع جيد من التمر.


(١) في "الأصل": غزني بسقوط الميم، والمثبت من "السنن المأثورة" (١/ ١٦٩) و"معرفة السنن" (٨/ ٥٣).
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من "السنن المأثورة" و"معرفة السنن".
(٣) مسلم (١٥٩٣).
(٤) وكذا أخرجه مالك في الموطأ (١٢٩٢)، ومن طريقه البخاري (٢٢٠١، ٢٢٠٢)، والنسائي (٤٥٥٣) كلهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري من غير شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>