للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوقع في الرطب إذا يبس؛ فيكون الرطب أنقص من التمر، وإذا قلنا: إن البيضاء في رطب السلت فإنها إذا يبست تنقص، ولفظ الحديث أنه قال: "أيهما أفضل؟ فقالوا: البيضاء" وهذا نقض لقول من ذهب إلى أن البيضاء رطب السلت فإنها تكون مفضولة لا فاضلة.

قال الشافعي في هذا الحديث: رأى سعيد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت؛ فإن كرهها نسيئة فذلك موافق لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه نأخذ، ولعله إن شاء الله كرها لذلك، وإن كان كرهها متفاضلاً فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز بيع البر بالشعير [متفاضلاً] (١) وليس في قول أحد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة.

قال: وفي حديثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلائل منها: أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه، فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه.

ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - نظر في معقب، الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر، وقد حَرَّم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بمثل.

وكذلك دَلَّ أن لا يجوز رطب [برطب] (٢) لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف يكونان في المتعقب.

...


(١) في "الأصل": متفالاً، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ٦٢).
(٢) في "الأصل": برطل، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>