للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما كراء الأرض بالذهب والفضة وغيرهما من العروض فجائز لا خلاف فيه؛ إلا ما حكي عن الحسن وطاوس أنهما قال: لا يجوز كراؤها رأسًا (١)، وقال مالك: لا يجوز كراؤها بالطعام سواء كان مما ينبت فيها أو في غيرها, ولا بشيء من المأكولات، فإن أكراها بحنطة مشاهدة فقد اختلف أصحاب الشافعي فيها، فمنهم من قال: يجوز قولاً واحدًا، ومنهم من قال: فيه قولان.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن سعيد بن المسيب: "أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه شبيهًا به.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم ... بمثله.

هذا طرف من حديث صحيح قد أخرج أوله مسلم والنسائي، وقد تقدم ذكره في كتاب البيع.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك: أنه بلغه "أن عبد الرحمن بن عوف [تكارى] (٢) أرضًا فلم تزل بيده حتى هلك، قال ابنه: فما كنت أراها إلا أنها له؛ من طول ما مكثت بيده، حتى ذكرها عند موته، وأمرنا بقضاء شيء كان بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق".

وقال ابن شهاب لسالم: إنه سأله عن كراء الأرض، فقال: لا بأس به، قال: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع؟ فقال: أكثر رافع، ولو


(١) كذا في "الأصل"، وانظر "الإجماع" لابن المنذر (ص ١٠٠).
(٢) في "الأصل": يكاري، والمثبت من "الأم" (٤/ ٢٥) و"المعرفة" (٨/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>