للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت لي أرض أكريتها".

قال الشافعي: فرافع سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم بمعنى ما سمع، وإنما حكى رافع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كرائها بالثلث والربع، وكذلك كانت تكرى، وقد يكون سالم سمع من رافع بالخبر جملة؛ فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق، وقد بينه غير مالك بن أنس عن رافع: "أنه نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء".

"العرة" البعر، والسرجين، وسلح الطير، والعذرة، تقول منه: أَعَرْت الدرا، وعُرَّ المنزل؛ إذا ألقي فيه العذرة.

والمراد من الحديث: أنه كان يشترط على الذي يكتري منه أرضه أن لا يلقي فيها عذرة، وقد روي عن سعد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك، فإنه كان يلقيها في أرضه ويقول: مكتل عرة ومكتل بر، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>