للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنة- عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية -وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".

وهذا قد تقدم في كتاب الزكاة.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا لله ورسوله".

هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري وأبو داود (١)، وذكر الحديث وقال: "بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف والربذة".

وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن أبي السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.

وقال: قال ابن شهاب: "بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع"، وفي رواية (٣): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله".

"الحمى" المكان المحرم وطؤه الذي لا يُرعى عُشْبه ولا يُقطع.

قال الليث: الحمى: موضع فيه كلأ يُمنع الناس أن يرعوه فيصير حمى.

وقال الأصمعي: يقال: حَمَى فلان الأرض يحميها، إذا منعها من أن تُقرب، ويقال: أحْمَاها إحماءً إذا جعلها حِمًى لا يُقرب.


(١) وقع هنا سقط من "الأصل"، ولعل موضعه: "فأما البخاري فأخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب الزهري"، والحديث أخرجه البخاري (٢٣٧٠).
(٢) أبو داود (٣٠٨٣).
(٣) أبو داود (٣٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>