للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الكتاب -يعني كتاب "الطعام والشراب" (١) - الذي أخرج فيه هذا الحديث -مما لم يقرأ على الشافعي، ولهذا يقول فيه الأصم: قال الربيع: قال الشافعي.

ولو قُرِئ عليه لغَيَّره إن شاء الله تعالى.

ثم حمله الربيع [عن الكتاب] (٢) على الوهم.

وهذا اللفظ ليس في حديث مالك، إنما هو في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة.

ومن وجهٍ آخر عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

فيشبه أن يكون الشافعي ذكره ببعض هذه الأسانيد، فأدخل الكاتب حديثًا في حديث، هذا هو الأظهر، والله أعلم.

ومعنى هذا الحديث: هو أن يحفر الرجل البئر في الأرض الموات فيملكها بالإحياء، وحول البئر أو بقربها موات فيه كلأ ولا يمكن الناس أن يرعوه إلا بأن يبذل لهم ماءه وأن لا يمنعهم أن يسقوا ماشيتهم منه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يمنع فضل مائه؛ لأنه إذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم فقد منعهم الكلأ؛ لأنهم لا يمكنهم رعيه والمقام فيه مع منع الماء.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وفي هذا الحديث دلالة على أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويسقي، فإنه إنما يعطى فضله عما يحتاج إليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل الماء [ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته"


(١) في "المعرفة" (٤/ ٥٣٥): كتاب إحياء الموات.
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>