للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أخرج الشافعي (١) -رضي الله عنه- فيما بلغه عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكًا ولم يدع وارثًا، فقال: يُشترى من ماله فيعتق، ويدفع إليه ما ترك".

قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله.

قال: ونقول نحن: ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوصِ به.

وقال الشافعي -رضي الله عنه- في باب ميراث الجد: وهذا قول زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت.

وأخرج الشافعي (٢) -رضي الله عنه- عن رجل، عن الثوري، عن معمر بن خالد الجهني، عن مسروق، عن عبد الله في "ابنتين وبنات ابن وابني ابن: للابنتين الثلثان، وما بقي فلابني الابن دون البنات، وكذلك قال في الأخوات والإخوة للأب مع الأخوات للأم وللأب".

قال الشافعي: ولسنا نقول بهذا، وإنما نقول: للبنات أو الأخوات الثلثان، وما بقي فلابني الابن وبنات الابن أو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أورده إلزامًا فيما خالف العراقيون فيه عبد الله بن مسعود.

وأخرج الشافعي (٢) -رضي الله عنه- عن رجل، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي: "أنه كان يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسًا".

قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، أما صاحبهم فيقول: الجدٌّ أَبٌ، فيطرح


(١) انظر "الأم" (٧/ ١٨٠) والمعرفة (٥/ ٤٥).
(٢) الأم (٧/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>