للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقاموا فيه لما تحالفت عليهم قريش أن لا يبايعوهم. وأخرج الشافعي (١) -رضي الله عنه- حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا له [مال] (٢) فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

ثم قال: فلما كان بَيِّنًا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يملك مالاً، وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده، فإن كان للعبد أب أو غيره ممن سُميت له فريضة [وكان لو] (٣) أعطيها ملكها سيده عليه، ولم يكن السيد بأب للميت ولا وارث سميت له فريضة، لكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فوَرَّثْنا غير من وَرَّث الله، فلم نورث عبدًا لما وصفت، ولا واحدًا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلًا، وذلك أنه

أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتل شيء" هذا مرسل وقد رواه محمد بن راشد (٤)، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: ولم أسمع اختلافًا في أن قاتل الرجل عمدًا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئًا، ثم افترق الناس في القاتل خطأ فقال بعض أصحابنا: يرث من المال ولا يرث من الدية، وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث لا [يثبته] (٥) أهل العلم بالحديث، وقال غيرهم: لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال، وهو كقاتل العمد، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدًا ولا خطأً شيئًا [أشبه] (٦) بعموم أن لا يرث قاتلٌ مَنْ قتل.


(١) الأم (٤/ ٧٢).
(٢) سقط من "الأصل" والمثبت من الأم (٤/ ٧٢).
(٣) في "الأصل": ولو كان، والمثبت من المعرفة.
(٤) انظر المعرفة (٥/ ٤٣).
(٥) في "الأصل": يثبت، والمثبت من المعرفة (٥/ ٤٤).
(٦) في "الأصل": أثبته، وهو تصحيف، والمثبت من السنن الكبرى (٦/ ٢٢١)، والمعرفة (٥/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>