للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما المذهب لا حد عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود بالشبهات" وأما عمر

ابن الخطاب فإنما جلدهما تأديبًا لا حدًّا، لا يجب على المنكح حَدٌّ ولا على الناكح إلا بعد الوطء، ولم يُنقل الوطء، ولهذا قال: فجلد الناكح والمنكح ولم يقل: فَحَدَّ.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير: "أن عُمر رَدَّ نكاح امرأة نُكِحَت بغير ولي".

هذا الحديث مؤكد لحديث قبله، وأن كل نكاح لا يتولاه ولي مرشد ثابت الولاية؛ فَاسِدٌ، وهذه المرأة يجوز أن تكون هي المذكورة في الحديث الأول ويجوز أن تكون غيرها.

وقد أخرج الشافعي، عن مالك، أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان".

وهذا قد رواه عمرو بن الحارث، عن [بكير] (١) بن الأشج، عن ابن المسيب.

وقال الشافعي -فيما بلغه- عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد بن مقرن، أنه وجد في كتاب أبيه، عن علي: "أن لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق".

قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا ابن قتيبة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "لا تُنكح المرأةُ المرأةَ؛ فإن البغي إنما تنكح نفسها".

هكذا رواه ابن عيينة، عن هشام بن حسان موقوفًا.


(١) في "الأصل": بكر، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٢٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>