للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه مسألة عظيمة من مسائل الكلام، حتى إن بعض المتكلمين قد كَفَّر القائلين: إن المعدوم شيء، وفي رواية الشافعي: "وليس معنا نساء" وفي رواية البخاري ومسلم: "وليس لنا نساء" ورواية الشافعي أولى؛ لأن قوله: "ليس معنا" يفيد أن لهم نساء ولكنهن لسن معهم في الغزو؛ فيحتاجون إلى النكاح المألوف عندهم لبعدهم عن أزواجهم.

وأما قوله: "وليس لنا" فإنه يفيد أنهم لَمَّا يملكوا عصمة النساء، وليسوا ذوي زوجات لا في الحضر ولا في الغزو، فإن الغزو ليس له زيادة في تحريك شهوة الجماع بخلاف المقام، ولكنهم لما كانوا بسبب الغزو يغيبون عن نسائهم، وتطول مدة عهدهم بالنكاح المباح لهم؛ قالوا: "وليس معنا نساء" فالاختصاء حرام لا يجوز للإنسان فعله لا بنفسه ولا بغيره.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي -قال: وكان الحسن أرضاهما- عن أبيهما، أن عليًّا قال لابن عباس: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية".

أخرج الشافعي الرواية الأولى في كتاب "اختلاف الحديث"، وعاد أخرجها بالإسناد في كتاب "الشغار" أيضًا.

وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>