للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما البخاري فأخرجه (١) عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة ... وزاد فيه: "زمن خيبر".

وأما مسلم فأخرجه (٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعًا، عن ابن عيينه.

وعن (٢) أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.

وأما الترمذي فأخرجه (٣) عن ابن أبي عمر، عن سفيان .. وذكر "يوم خيبر".

وأما النسائي فأخرجه (٤) عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم.

وأخرج مالك في الموطأ (٥) الإسناد بالرواية الثانية.

"المتعة" المنفعة، تقول: تمتعت بكذا واستمتعت به، فأنا مستمتع، وتقع المتعة في استعمال الشرع في النكاح والطلاق والحج؛ لأن كلاًّ منها به انتفاع، ونكاح المتعة في الشرع هو النكاح إلى أجل، فتقول: زوجني ابنتك -مثلًا- إلى شهرٍ, أو سنة، أي مدة كانت معلومة كهذه، أو مجهولة: إلى يوم يقدم فلان.

وفي الرواية الأولى: "نهى عن نكاح المتعة" وفي غيرها: "نهى عن متعة النساء" والمعنى سواء؛ إلا أن قوله: "نكاح المتعة" أوضح وأبين من متعة النساء؛ لأنه صرح في الأولى بذكر النكاح ولم يذكره في الثانية، واحتاج حينئذ أن يأتي بلفظ آخر يدل على الغرض وينفي عنه الاشتراك، فقال: "متعة النساء" ولم يقل: عن المتعة؛ لئلا يُظَن أنها متعة الحج والطلاق.


(١) البخاري (٥١١٥).
(٢) مسلم (١٤٠٧).
(٣) الترمذي (١١٢١).
(٤) النسائي (٣٣٦٦).
(٥) الموطأ (١١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>