للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم- ناسخًا, ولا يجوز نكاح المتعة بحال.

ويؤيد ذلك: أن ابن مسعود قال في بعض روايات حديثه من رواية وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عنه أنه قال: "كنا ونحن شباب" فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب، وابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان فتح خيبر في سنة سبع، وفتح مكة سنة ثمان، فعبد الله بن مسعود كان زمان الفتح ابن أربعين سنة والشباب قبل ذلك فأشبه [حديث] (١) علي أن يكون ناسخًا، كيف وما حكاه ابن مسعود كان أمرًا شائعًا لا يشبه على مثل علي بن أبي طالب عليه السلام؟! وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة، وأخبر بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فدل على أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة.

قال البيهقي: كان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة، وهو يشبه أن يكون كما قال؛ فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه، فيكون احتجاج عليٍّ بنهيه عنه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس.

وهذا الذي حكاه البيهقي عن ابن عيينة وترجيحه لما ذهب إليه ابن عيينة فلأنه لم يوقت في روايته التي رواها الشافعي عنه، وأما البيهقي فَيُنْتَقَض ترجيحه عليه بما رواه الشافعي عن مالك في المسند وقد ذكرناه: "أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" فخصص التوقيت بالمتعة حيث ذكره بعدها وقيل: الحمر، وقد أشرنا في حديث عليّ إلى اختلاف ألفاظ الرواة في ذلك.

قال الشافعي: وإن كان حديث الربيع بن سبرة يَثْبُت؛ فهو بَينِّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحل نكاح المتعة، ثم قال: "هي حرام إلى يوم القيامة".


(١) ليست في "الأصل" والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٣٤٢) فهذا نص كلام البيهقي فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>