للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الترمذي فأخرجه (١) عن إسحاق بن موسى، عن معن.

وأما النسائي فأخرجه (٢) عن هارون بن عبد الله، عن معن، كل هؤلاء عن مالك.

وأخرجه مسلم (٣) عن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال: "قلت لنافع: ما الشغار؟ " فذكر التشغير المقدم ذكره، وهذه الرواية قد صرحت بأن تفسير الشغار لنافع.

"الشِّغَار"، بكسر الشين،: نكاح كان في الجاهلية وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك أو من تلي أمرها على أن أزوجك ابنتي أو أختي أو من يلي أمرها على أن صداق [كل واحدة] (٤) منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعًا الأمر وأخليا البضع عنه.

وقالوا: أصل الشغار في اللغة: الرفع، من قولهم شغر الكلب برجله: إذا رفعها ليبول، فَسُمِّيَ هذا النكاح شغارًا؛ لأن المتناكحين رفعًا المهر بينهما.

وقيل: بل سُمِّيَ شغرًا؛ لأنه رفع للعقد من أصله، فارتفع النكاح والعقد معًا، وقد علل بعض العلماء النهي عن نكاح الشغار بأنه يُصيرّ المعقود عليه معقودًا به؛ لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه، فعلى هذا يكون فساده راجعًا إلى عقده، ويفسح قبل الدخول وبعده.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن هذا العقد فاسد، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ أخذًا بظاهر الحديث.

قال الشافعي: فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل -أو المرأة يلي أمرها من كانت-


(١) الترمذي (١١٢٤).
(٢) النسائي (٣٣٣٧).
(٣) مسلم (١٤١٥).
(٤) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>