للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن ينكحه ابنته -أو المرأة يلي أمرها من كانت- على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يُسَم لواحدة منهما صداق، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحل هذا النكاح وهو منسوخ. هذا نص الشافعي في كتاب "الشغار".

وقال الزهري وأبو حنيفة: العقد صحيح، والمهر فاسد؛ لأنه لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وسكتا، صح العقد، فإذا زاد فيه مهرًا فاسدًا لم يفسد العقد.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار".

هكذا أخرجه في كتاب الشغار، وقد أخرجه في كتاب نكاح الإملاء عن مسلم ابن خالد، عن ابن جريج.

وعن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج.

وقد ذكر الشافعي في حديث ابن عمر المقترن بحديث جابر زيادة مالك وهي قوله: "والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته" ثم قال الشافعي: كأنه يقول: صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى.

قال البيهقي (١): والظاهر أن هذا تأويل من جهة الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك، وقد رُوي عن نافع بن يزيد، عن ابن جريج بإسناده ومتنه، وفيه من الزيادة: "والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق؛ بضع هذه صداق هذه [وبضع هذه صداق هذه] " (٢) فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن


(١) "المعرفة" (٥/ ٣٣٩).
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>