للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحوه.

قال النسائي: عبد الكريم ليس بالقوي، هارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهو ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.

وكذلك أخرجه الشافعي.

وقد أخرج الشافعي من رواية البيهقي عنه بإسناده (١) قال: أخبرنا رجل يقال له: أبو عبد الله الخراساني، قال: أخبرنا الفضل بن موسى ... وذكره إسناد أبي داود، وقال في آخره: "فذكر وَجْدَهُ بها، قال: استمتع بها".

قوله: "لا ترد يد لامس" يريد الزنية، وأنه يتهمها أنها مطاوعة لمن أرادها، ولا ترد يده، وتنقاد معه.

وقوله: "فأمسكها إِذَا" إِذْنُ له منه بأن يرضى بما يرتاب منها، ويصبر عليه؛ لأنه لم يتحقق ذلك فيها ولا ثبت عنده.

وقوله: "فاستمتع بها" أي تمسكها بقدر ما تقضي متعة النفس من وطرها، فالاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة ما، ومنه نكاح المتعة، وقد تقدم ذكر ذلك.

وقد استدل الشافعي بهذا الحديث على أن الرجل إذا اتهم زوجته وقذفها، أو ظهر له منها ريبة، لا يؤمر بفراقها، وأن الزنا لا يفسخ النكاح، ولا يغير حالاً بين الزوج والزوجة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه: "أن رجلاً تزوج امرأة لها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر بن الخطاب مكة رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحدَّ، وحرص أن يجمع


(١) المعرفة (٥/ ٢٧٦, ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>