للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجازه المال فليس بطلاق".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير: "أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: [لا] (١) يلزمهما الطلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك".

وأخبرنا الشافعي بالإسناد المذكور أنهما قالا: "لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة؛ لأنه طلق ما لا يملكه".

أخرج الرواية الأولى في كتاب "أحكام القرآن"، والثانية في كتاب "اليمين مع الشاهد".

"المختلعة" مفتعلة من الخلع، وقد تقدم بيان أصل الخلع.

وقوله: "لا يلزمها طلاق" أي لا يقع عليها الطلاق؛ وعلل ذلك بقوله: "لأنه طلق ما لا يملك" يريد أنه بعد أن خالعها انقطعت وبقة النكاح بينهما فإذا أوقع عليها طلاقًا لم يقع، وهذا معنى قوله: "طلق ما لا يملك".

فإنه تعليل لامتناع وقوع الطلاق؛ فإن المختلعة تَبِين من زوجها بالخلع، والبائنة لا يقع عليها طلاق.

قال الشافعي: وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق؛ لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج، واحتج بانقطاع الرجعة والإيلاء والظهار واللعان والميراث بين الزوجين، ولأنه لو مات الزوج لم تنتقل إلى عدة الوفاة، فقد أطلق في الرواية الأولى انتفاء وقوع الطلاق، وقيده في الثانية بالعدة، والحكم فيهما سواء، فلا يلحقها طلاق بكل حال، سواء كانت في العدة أو لم تكن، وإنما تعرض لذلك العدة لأنه قضاء بالأخص على الأعم، فإذا لم يقع الطلاق عليها في العدة وهي مظنة ذلك فبالأولى أن لا يقع عليها بعد انقضاء


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من المعرفة (٥/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>