للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدة.

وبقول الشافعي قال الشعبي وعكرمة وأبو الشعساء ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يلحقها الطلاق باللفظ الصريح دون الكناية، ولا يلحقها المرسل، مثل أن يقول: كل امرأة لي طالق. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء، وإليه ذهب ابن المسيب والنخعي، وحكي عن الحسن أنه قال: إن طلقها في المجلس لحقها وإن كان بعده لم يلحق. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>