للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى عن ابن عباس أنه قال: لا يكون موليًا حتى يحلف على ترك الوطء أبدًا أو مطلقًا، فإذا انقضت مدة الأربعة أشهر ولم يطأها؛ كان لها أن تطالبه بالرجوع إلى الوطء أو الطلاق. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: أن المولى إذا لم يطأ في مدة الإيلاء، وقع بمضي المرأة طلقة وبانت منه. وحكى ذلك عن ابن مسعود.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليًا (رضي الله عنه) أوقف المولى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أن عليًا أوقف المولى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (كرم الله وجهه) كان يوقف المولى.

أخرج مالك (١) في الموطأ الرواية الثالثة، وأخرج الشافعي الروايات الثلاث في كتاب الإيلاء (٢)، مؤكدًا لحديث سليمان بن يسار في وقف المولى.

وقال الشافعي -فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا -كرم الله وجهه- وقف المولي. وقال: هكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر، وعائشة، وعن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعن بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم وقفوا المُوْلى، وهم يخالفونه ويقولون: لا يُوقف إلا إذا مضت أربعة أشهر بانت منه.


(١) الموطأ (٢/ ١٧/٤٣٧).
(٢) الأم (٥/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>