للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج من الحق عليه، ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن النفقة للمتوفى عنها وكسوتها حولًا منسوخة بآية الميراث، قال الله -عز وجل-: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (٢)، قال: ولم أعلم مخالفًا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورًا مع نفقتها أنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخًا في السنة وأقل منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوخين في السنة وأقل، واحتمل أن يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات فإن الله تعالى يقول في المطلقات: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (٣) فلما فرض من المعتدة من الطلاق السكنى فكانت المعقدة للمتوفى عنها في معناها؛ احتملت أن يجعل السكنى لأنها في معنى المعتدات؛ فإن كان هكذا فالسكنى لها في الكتاب منصوص أو في معنى من نص لها السكنى، وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة.

وقال في القول الثاني في كتاب "العدد": الاختيار لورثته أن يسكنوها فقد ملكوا كان دونه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "امكثي في بيتك" يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك لأنها قد وضعت أن المنزل ليس لزوجها.

وتفصيل المذهب: أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها في عدتها، سواء كانت حاملاً أو حائلاً، وروي عن قوم من الصحابة أن لها النفقة.

وأما السكنى: فإنها واجبة لها في إحدى القولين، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة. وبه قال مالك.

والقول الثاني: لا سكنى لها، وروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، وبه قال أبو حنيفة.


(١) النساء: [١٢].
(٢) النساء: [١٢].
(٣) الطلاق: [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>