للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.

هذا الحديث محقق ما سبق ذكره من أن المتوفى عنها لا نفقة وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.

وقوله: حسبها الميراث: أي كافيها وقانعها، تقول: حسبي وحسبك درهم. والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن هشيم بإسناده عن علي بن أبي طالب قال: "الحامل المتوفى لها النفقة من جميع المال".

وقال فيما بلغه عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي, عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع لمال.

قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال "في المرأة بالبادية يتوفى عنها زوجها أنها: تنتوى حيث ينتوى أهلها".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه.

البادية: اسم فاعله من بدت تبدو فهي بادية إذا أتت البادية، وهي البرية والصحراء ولم تتم في المدن والقرى، فاسم الفاعل والاسم سواء في اللفظ، والبدو: خلاف الحضر، وقد جاء في كتاب "السنن" (١) المرأة البدوية منسوبة إلى البدو.


(١) المعرفة (١١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>