للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكلية: قوله: "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".

فيحصل من مجموعهما أنها لا تحل لي.

قوله: "تتوق" بتائين معجمتين بنقطتين من فوق والواو مشددة من: تاق إلى الشيء يتوق: إذا مال إليه ورغب فيه: يريد ما لك تميل إلى نساء قريش وترغب في نكاحهن وتدعنا معشر أهلك.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة حمزة مثل حديث سفيان.

هذا الحديث هكذا جاء في المسند ولم يذكر متنه وإنما قال: مثل حديث سفيان، يعني حديث علي بن أبي طالب المذكور قبل هذا.

وقد أخرج البخاري (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) عن ابن عباس حديث ابنة حمزة بمعناه.

وأخرج مسلم (٤) حديث ابنة حمزة عن أم سلمة بمعناه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٥) إسنادًا ولفظًا.

وأخرجه الترمذي (٦): عن الأنصاري، عن معن، عن مالك وفيه: عن رجل له جاريتان.


(١) البخاري (٥١٠٠).
(٢) مسلم (١٤٤٧).
(٣) النسائي (٦/ ١٠٠).
(٤) مسلم (١٤٤٨).
(٥) الموطأ (٢/ ٤٧٠/ ٥).
(٦) الترمذي (١١٤٩) وقال: وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>