للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث يعد في أفراد مالك وقد رواه عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج ومالك، عن الزهري.

اللقاح: ماء الفحل ها هنا.

وقوله: اللقاح واحد: فيه أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبان الذي أرضعت به كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل يعني زوجها أو سيدها.

ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث يعني الإلقاح، يقال: ألقح يلقح إلقاحًا ولقاحًا كما يقال: أعطى يعطي إعطاء وعطاء.

وأصل اللقاح في الإبل ثم استعير للنساء، والذي أراد ابن عباس: أن الغلام والجارية أخوان من الأب لأن زوج المرضعين واحد.

وقوله: لا. قد كان كافيًا في الجواب ولكنه ذكر علة النفي وعدم الجواز، وهي قوله: اللقاح واحد لتكون فتواه مقبولة لسماع مستندها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: "يا رسول الله! هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاعل ماذا قلت: تنكحها. قال: "أختك" قالت: نعم. قال: "أو تحبين ذلك قالت: نعم، لست بمخلية لك وأحب من شركني في خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي" قالت: فقلت: والله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة قالت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>