للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باختيار ولي الدم، فإن عفى عن أحدهما كان له الآخر.

والقول الثاني: أن الواجب القصاص، إلا أن له أن يعفو عنه على أن يأخذ الدية ولا يعتبر رضى الجاني، فإن عفى عن القصاص ولم يشترط الدية سقط حقه.

وقد روى ثبوت الدية بغير اختيار القاتل عن: ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب. وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: الواجب القود، وليس للولي أن يعفو على مال إلا برضى القاتل.

وعن مالك روايتان:-

أحدهما: مثل أبي حنيفة.

والثانية: تخيير الولي.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه.

هذا الحديث أخرجه في كتاب "الديات" عقيب الرواية الثالثة من حديث أبي شريح المذكور قبل هذا (١)، وهو طرف من حديث طويل أخرجه الجماعة إلا مالكا.

أما البخاري (٢): فأخرجه عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى بالإسناد أن خزاعة قتلوا رجلاً. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله حبس عن مكة الفيل


(١) الأم (٧/ ١٤٨ - ٣١٩).
(٢) البخاري (٦٨٨٠،١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>