للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع.

وروي عن علي -رضي الله عنه- أنها أرباع: بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع. وبه قال الشعبي وإسحاق.

وقال زيد: هي ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون. وبه قال الحسن البصري.

وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلاث حقاق، وثلاث جذاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازال عليها كلها خلفة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل في عمية رميًا يكون بينهما حجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل".

هكذا جاء هذا الحديث في المسند مرسلاً، وقد أخرجه أبو داود والنسائي مسندًا عن ابن عباس.

أما أبو داود (١): فأخرجه عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس وذكره.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن هلال بن العلاء، عن سعيد بن سليمان مثل أبو داود.

وعن محمد بن معمر، عن محمد بن كثير، عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار.


(١) أبو داود (٤٥٤٠).
(٢) النسائي (٨/ ٣٩ - ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>