العمية -بتشديد الميم وتشديد الياء-: الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. وقيل: العمية: الفتنة، وقيل: الضلال.
والذي في رواية أبي داود والنسائي:"عمياء" أي في حالة ذات جهالة كأنها عمياء مظلمة لا يبصر نفعها من ضرها.
وقوله:"رميا يكون بينهم بحجارة" هذه اللفظة يجوز أن تكون بكسر الراء وتشديد الميم وتشديد الياء وألف ساكنة غير منونة، من قولهم: كانت بين القوم رميا ثم صاروا إلى حجيرى: أي كان بين القوم مراماة بالحجارة ثم يوسطهم من حجر بينهم وكفا بعضهم عن بعض وهو الصحيح.
وموضع "رميا" جر بدلاً من عمية، بدل بعض من كل أو بدل اشتمال لأن العمية تشمل الرميا وغيرها من أنواع الضلالة والجهالة.
ويجوز أن يكون "رميا" وهو مصدر رمى يرمي، والمعنى: أن ترمي القوم بالحجارة فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ويعمى أمره فلا يبين ففيه الدية.
كذلك قوله:"أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا" لأنه ليس من آلة القتل فعقله عقل الخطأ أي: ديته دية قتيل الخطأ.
وباقي الحديث قد تقدم مثله في باب القصاص.
وأما دية الخطأ فقد تقدم ذكرها في الحديث قبل هذا وهو حديث ابن عمر.
قال الشافعي: قال الله -تبارك وتعالى-: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}(١) قال: فأحكم الله -تعالى- في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلَّمة إلى أهله، وأبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - كم الدية.
قال: وكان نقل عدد من أهل العلم من عدد لا تنازع بينهم أن رسول