للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة، وفي الأمة ثلث الدية لأنها جائفة وكذلك الدامغة.

وقال الشافعي: وقد حفظت عن عدد لقيتهم وحكي لي عنهم أنهم قالوا: في الهاشمة عشر من الإبل. وبهذا أقول. قال: ولست أعلم خلافًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الجائفة ثلث الدية.

قال: وروي عن ابن طاوس، عن أبيه قال: عند أبي كتاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: "وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل" قال: وحديث ابن طاووس في الأنف أبين من حديث ابن حزم.

قال: وإذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية قياسًا على ما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بالدية من الاثنين في الإنسان.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا مالك، حدثنا داود بن حصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس فسأله ما في الضرس؟ فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل. فردني مروان إلى ابن عباس قال: أفتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.

قال الشافعي: ما يدلك على أن الشفتين عقلها سواء؟ وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار.

هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "الديات والقصاص" (١) عن محمد بن الحسن، عن مالك، وقد أخرجه في كتاب "جراح الخطأ" عن مالك، وإنما رواه في كتاب "الديات" عن محمد، عن مالك لأنه حكى في ذلك الكتاب أخبار محمد وكلامه على أهل المدينة، ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمدًا عن ما احتج به عليهم لأنه لم يسمعه من مالك، فقد أخرج في كتاب "الديات" عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبان، عن حماد، عن النخعي


(١) الأم (٦/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>