للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأسنان كل سن نصف عشر الدية مقدم الفم ومؤخره سواء.

قال محمد بن الحسن: وأخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.

قال: وأخبرنا بكير، عن عامر الشعبي: الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.

وهذا الحديث الذي أخرجه الشافعي وقد جاء في الموطأ (١) بهذا الإسناد وأما تفصيل القول في دية الأسنان فإن الأضراس سواء، في كل ضرس خمس من الإبل. وحكى مثل ذلك عن ابن عباس ومعاوية، وحكى ابن المسيب عن عمر أنه قال: في السن خمس وفي الضرس بعير بعير. وروى عنه أنه كان يجعل في الضواحك خمسًا، وفي الأضراس بعيرين بعيرين، فإذا زادت على عشرين ضرسًا ففيها وجهان: هل يجب في كل ضرس خمس؟ أو تكمل الدية ولا يزاد عليها ولو قلع جميعها؟.

قال الشافعي: والحجة فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وفي السن خمس" فكانت الضرس سنًا في فم لا يخرج من اسم السن.

قال: وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، والدية على العدد لا على المنافع.

وقوله: "فهذا بذلك" يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء، يريد أنه لما كان عقل الأسنان سواء، والمنفعة بها مختلفة، والجمال بها متفاوت. كان عقل الشفتين كذلك إن اختلفا في المنفعة والجمال.

قال: فلما رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد في الدية الأسماء غير ملتفتٍ إلى المنفعة والجمال، كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون هكذا.


(١) الموطأ (٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧ رقم ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>