للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشريطة الثانية: الخروج عن قبضة الإمام.

والشريطة الثالثة: أن يكون لهم تأويل سائغ، وهو أن تقع لهم شبهة يعتقدون به الخروج عن طاعة الإمام.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عون، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد".

هكذا أخرجه في كتاب "جراح العبد"، وعاد أخرجه في كتاب "قتال أهل البغي" (١) بالإسناد المذكور وأسقط الواو التي قبل "من".

هذا طرف من حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

أما أبو داود (٢): فأخرجه عن هارون بن عبد الله، عن أبي داود [عن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة] (٣) بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد".

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن عبد [ابن] (٥) حميد، عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه مثل أبي داود قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد".

وأما النسائي (٦): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان بإسناد الشافعي.


(١) الأم (٦/ ٣٠)، (٤/ ٢١٥).
(٢) أبو داود (٤٧٧٢).
(٣) سقط من الأصل والمثبت من أبي داود تحفة الأشراف (٤/ ٥).
(٤) الترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح.
(٥) من الترمذي.
(٦) النسائي (٦/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>