يقول: إذا تحقق زناها فليجلدها الحد، دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب.
وقال أبو ثور: في هذا الحديث: إيجاب الحد، وإيجاب البيع أيضًا لا يمسكها إذا زنت أربعًا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن حد العبد والأمة خمسون جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين. وبه قال أكثر الفقهاء.
وحكي عن ابن عباس أنه قال: إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون. وبه قال طاوس وأبو عبيد.
وليس عليهما عند العلماء رجم: لأن الرجم لا ينتصف، فلم يدخلوا في الخطاب أو لأن الحدود تدرأ بالشبهات والإسقاط إليها يتطرق، فلما لم يكن ينصف الرجم أسقط النصف الآخر.
وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد، وإن أحصنا فعليهما الرجم.
وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت لم تحصن قال:"إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
وأخرجه عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة [و](١) زيد بن خالد وشبل قالوا: كنا قعودا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فقال: إن جاريتي زنت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجلدوها، فإن زنت فاجلوها، فأن زنت
(١) في الأصل [عمر] وهو تصحيف والتصويب من الأم (٦/ ١٣٥).