للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعها ولو بضفير".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد ابن علي أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدث جارية قد زنت.

قال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري وإسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي -كرم الله وجهه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

قال: وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتفصيل المذهب: أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيمه إلا الإمام.

وكذلك أن يقيم على عبده وأمته حد القذف والشرب، فأما القطع في السرقة والقتل في الردة ففيهما وجهان، والمذهب: أن له ذلك.

وقد نص الشافعي على القطع في السرقة في البويطي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>