للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد: عن محمد، عن رافع. بإسقاط عمه.

وأما النسائي (١): فأخرجه عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن رافع.

وعن أحمد بن محمد بن رجاء، عن وكيع، عن سفيان.

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في السرقة من الحرز، قال: وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه في غير حرز ولا جمار لأنه غير محرز.

واحتج بهذا الحديث بعض الناس وقال: فمن ها هنا قلنا لا يقطع في الثمر والرطب.

قال الشافعي: والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الثمر، فيسقط القطع عمن سرق تمرًا في بيت، وإنما أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر" على ما سئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حظَار (٢)، ولأنه يقول: "فإذا آواه الجرين ففيه القطع" ولتفصيل الحرز في كتب الفقه شرح وبسط ليس هذا موضع ذكره فإن كتب الفقه به أولى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع".

هذا حديث منقطع، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي مسندًا.

أما أبو داود (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول


(١) النسائي (٨/ ٨٧).
(٢) يريد به حائط البستان، انظر اللسان مادة حظر.
(٣) أبو داود (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>