للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختصرًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه".

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع [اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع] (٣) في حريسة الجبل؛ فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن".

وله روايات أخرى، وكلهم أخرجوه مسندًا ألا مالكًا فإنه أخرجه منقطعًا بالإسناد المذكور.

الجرين: موضع الثمار الذي يجفف فيه كالبيدر للغلة.

والمراح -بالضم-: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً.

وآواه المراح: أي ضمه وجمعه.

والخبنة: ما تحمله في حصنك، وقيل: هو ما تأخذه في خبنة ثوبك وهو


(١) الترمذي (٩/ ١٢٨) وقال: حسن.
(٢) النسائي (٨/ ٨٤ - ٨٥).
(٣) من النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>