وفي رواية الشافعي:"فإذا لقيت عدوا من المشركين"، وفي رواية مسلم:"عدوك".
ورواية الشافعي أولى: لأنه لم يقيد العداوة ولا خصصها بإضافتها بل أطلق العداوة في المشركين، لأنه أراد به عداوة الدين، وعداوة الدين لا تخص أحدًا بعينه من المسلمين، إنما هي عداوة عامة لكل من خالف ما للمشركين عليه، ألا ترى أن آباءهم وأبناءهم كانوا مشركين، ولم يكونوا لهم أعداءً إلا من جهة الدين؛ فإذا خصص العداوة بالإضافة وهي أن القتال المذكور إنما هو لعدو خاص بسبب يخصه، وذلك أن السبب غير شامل لغيره فكان إطلاق العداوة أولى من أضافتها.
وقوله:"إن أبوا فادعوهم إلى أن يعطوا الجزية" ظاهر هذا الكلام يقتضي أن يقبل الجزية من كل مخالف للإسلام؛ مشرك وكتابي وغيرهما من عبدة الشمس والنيران والأوثان. وإلى ذلك ذهب الأوزاعي.