للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب مالك قريب منه، وحكي عنه أنه قال: يقبل من كل مشرك إلا من المرتد.

وسيجيء تفصيل المذهب في باب الجزية.

وقوله: "ادعهم إلى ثلاث خلال" فقد اختلف العلماء في القتل قبل الدعاء:

فقال مالك: لا يقاتلون حتى يدعوا ويؤذنوا.

وقال الشافعي: يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا فإنهم قد بلغتهم الدعوة. وبه قال الحسن البصري والنخعي وربيعة ويحيى الأنصاري والليث بن سعد وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت داره ونأى محله فإنه لا يقاتل حتى يدعى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق، عن ابن عصام، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية قال: "إن رأيتم مسجدًا أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلن أحدا".

هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي.

أما أبو داود (١): فأخرجه عن سعيد بن منصور، عن سفيان بالإسناد قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فقال: "إذا رأيتم مسجدًا" الحديث.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن محمد بن يحيى العدني المكي، عن سفيان الحديث.


(١) أبو داود (٢٦٣٥).
(٢) الترمذي (١٥٤٩) وقال: هذا حديث غريب.
قلت: وفي هذا إشارة إلى ضعفه عنده كما هو معلوم من اصطلاحه، والحديث إسناده ضعيف.
عبد الملك بن نوفل قال الحافظ في التقريب: مقبول، وابن عصام قال فيه الحافظ أيضًا: لا يعرف حاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>