للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقضي اليتم إلا أن يكون سفيهًا أو محجورًا عليه، ولذلك قال ابن عباس: ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وهو ضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء.

وأما الخمس: فهو خمس الغنيمة والفيء.

وقوله: "فأبى ذلك علينا قومنا" أي: منعونا منه ولم يعطونا إياه فصبرنا عليه، وهذا إشارة إلى ما فعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما كثرت الفتوح والغنائم في زمانه، استكثر لهم الخمس ولم يعطهم جميعه؛ وأبوا أن يأخذوه إلا كله.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- من رواية المزني عنه (١)، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الليث -مولى ابني مضيع- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع قال: ووجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو وادي القرى، وزعم أن رفاعة بن زيد وهب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدا أسود يقال له: مدعم، قال: فخرجنا حتى كنا بوادي القرى، فبينا مدعم يحط رحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه سهم غائر فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي آخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا".

وأخرج الشافعي من رواية المزني (٢) عنه: عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فمات رجل من أشجع فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "صلوا على صاحبكم" فنظروا إلى متاعه فوجدوا فيه خرزًا من خرز يهود يساوي (٣) درهمين. وفي رواية: والله ما يساوي درهمين.


(١) السنن المأثورة (٦٥٠).
(٢) السنن المأثورة (٦٥١).
(٣) السنن المأثورة (لا يساوي).

<<  <  ج: ص:  >  >>