للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الربيع: قلت للشافعي: أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئًا قبل أن يقسم؟ قال: لا يقطع ويغرم، وإن كان جاهلاً عُلِّم ولم يعاقب؛ فإن عاد عوقب، قلت: أفيرحل عن دابته، أو يحرق سرجه ومتاعه؟ قال: لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات، وقليل الغلول وكثيره محرم.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن يحيى ابن سعيد القطان، عن شعبة بن الحجاج، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وبهذا نقول.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>