للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن أحمد بن الحسن، عن القعنبي، عن مالك.

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وخالد بن الوليد والعرباض بن سارية والمقدام.

الناب: السن المعروفة وهي التي بين الرباعيات والضواحك، والجمع: أنياب ونيوب، وبه يكون القطع.

والسباع: اسم يقع على ما يفترس من الوحوش كالأسد والنمر والذئب وابن آوى والكلاب ونحوها.

وقوله: "عن كل ذي ناب من السباع" يدل أن الحرام من ذوي الأنياب ما كان سبعا، لأنه خصصه بذلك.

وفرق ما بين رواية الجماعة ولفظ مالك: أن مالكا حكى لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الوارد في أمر ذي الناب من السباع، وهو قوله: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" فهذا هو النص.

وأما الجماعة: فإنما حكوا لفظ أبي ثعلبة الذي حكى به معنى ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر صريح لفظ مالك. أو أن أبا ثعلبة قد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن أكلها بلفظ النهي كأنه قال: أنهاكم عن أكلها أو لا تأكلوها، فحكى أبو ثعلبة معنى اللفط بقوله: نهى عن أكلها, ولم يحك لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعه.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن كل ماله ناب يعدو به على الناس ويتقوى به؛ فإنه حرام وإن كان طاهرًا. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يكره وليس بمحرم.

واستثنى الشافعي -رضي الله عنه- منها الضبع والثعلب. وبه قال أحمد


(١) الترمذي (١٤٧٧) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>